الشيخ الجواهري

225

جواهر الكلام

المفطر في غيره في الصحيح ( 1 ) بعد موهونية الاجماع بمصير أكثر المتأخرين كما عرفت إلى خلافه ، بل في المعتبر دعواه مكابرة ، بل المرتضى الذي هو العمدة في حكاية ابن زهرة له كما لا يخفى على الماهر قد سمعت قوله بخلافه ، والشهرة المحكية في الدروس لم نتحققها ، وبعد الطعن في النصوص سندا واشتمالا على ما لا يقول به الخصم من نقض الوضوء واحتمال القراءة بالصاد المهملة ، فيكون المراد منه نحو المراد من غيره كالمروي ( 2 ) عن عقاب الأعمال عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض وضوؤه ) إلى آخره ، كوصيته صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام المروية ( 3 ) عن تحف العقول لابن شعبة ( يا علي احذر الغيبة والنميمة ، فإن الغيبة تفطر ، والنميمة توجب عذاب القبر ) وقول الباقر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم ( 4 ) المروي عن الخصال ( والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء ) وفي كتاب الاقبال ( 5 ) رأيت في أصل من كتب أصحابنا ( سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن الكذب يفطر الصائم والنظرة بعد النظرة والظلم كله قليله وكثيره ) بل قد يقال : إن المراد بنصوص المقام التعريض بها في قضاة العامة ورواتهم وأتباعهم بقرينة اشتمالها على نقض الوضوء بالكذب ، فيكون المطلوب حينئذ بيان حال صومهم وصلاتهم أي أنه لا صوم لهم ولا صلاة بسبب ذلك . وعلى كل حال فلا ريب أن الأحوط الأول وإن كان الثاني لا يخلو من قوة ، بل المتجه مراعاة الكفارة أيضا كما هو المعروف بين من قال بكونه مفطرا ، لعموم ما دل على وجوبها بالافطار المفروض تحققه ، وخلو نصوص المقام عنها أعم من عدم وجوبها ، وتسمع إن شاء الله فيما يأتي التحقيق في نظائر المسألة

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5 - 10 - 8 - 9 ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5 - 10 - 8 - 9 ( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5 - 10 - 8 - 9 ( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5 - 10 - 8 - 9